تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى من يحضر البلد ولا يجب التتبّع ، وكذا غيرهم من المنتشرين . * ولا يجوز للموقوف عليه الوطء ، فإن أولدها كان حرّا ، ولا قيمة عليه ، وفي صيرورتها أمّ ولد تنعتق بموته ، وتؤخذ القيمة من التركة لمن يليه نظر . ويجوز تزويجها ، والمهر للموجودين . وكذا الولد من مملوك
شرح
شريكه بخلاف الثاني ، لأنّه إزالة للرقّ شرعا . واعلم أنّ احتمال تقوّمه يضعّف ، على تقدير القول بانتقال الموقوف إلى الله تعالى . ويقوى على تقدير القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم . ولعلّ الأقرب عدم التقويم . وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 288 .، والمصنّف في باقي كتبه ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 269 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 289 ، « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 432 .. قوله رحمه الله : « ولا يجوز للموقوف عليه الوطء ، فإن أولدها كان حرّا ، ولا قيمة عليه ، وفي صيرورتها أمّ ولد تنعتق بموته ، وتؤخذ القيمة من التركة لمن يليه نظر . أقول : الإشكال هنا في موضعين : الأوّل : هل تصير أمّ ولد أم لا ؟ يحتمل الأوّل ، لتحقّق علوقها منه في ملكه