ولو وقف على الأقرب فهو كمراتب الإرث ، إلَّا أنّهم يتساوون مع الإطلاق .
المطلب الثاني في الأحكام
الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه ، فلو وقف حصّة من العبد ثمَّ أعتق أو أعتق الموقوف عليه لم يصحّ * ولو أعتق الشريك حصّته الطلق صحّ ، ولم يقوّم عليه على إشكال .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أعتق الشريك حصّته الطلق صحّ ، ولم يقوّم عليه على إشكال .
أقول : منشأ الإشكال ، عدم نفوذ العتق فيه لو بوشر عتقه فبالأولى أن لا ينفذ فيه مع السراية .
ومن عموم مشروعيّة التقويم ، الشاملة لصورة النزاع ، ولا يلزم من عدم النفوذ مباشرة ، عدمه سراية ، لتوقّف الأوّل على انحصار الملك في العتق ، أو فيه مع