شرح
فذهب سلَّار ( 1 )( 1 ) « المراسم » ص 198 .والقاضي ابن البرّاج إلى المنع مطلقا ( 2 )( 2 ) « المهذب » ج 2 ، ص 88 .، لقوله تعالى : « لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ » ( 3 )( 3 ) المجادلة ( 58 ) : 22 .الآية . وهو خبر في معنى النهي ، لاستحالة عدم مطابقة خبره تعالى . والوقف موادّة فتكون منهيّا عنه والنهي للتحريم ، ولأنّه يشترط فيه نيّة القربة .
وذهب نجم الدين إلى الجواز مطلقا ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 168 ، « المختصر النافع » ص 181 .. وحكاه الشيخ في المبسوط ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 294 - 295 .، لقوله عليه السلام : « على كلّ كبد حرّى أجر » ( 6 )( 6 ) « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 1215 ، ح 3686 ، « مجمع الزوائد » ج 6 ، ص 54 وج 7 ، ص 305 ، « المعتبر » ج 2 ، ص 581 ، قال الجزري في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 1 ، ص 364 « حري » : « الحرّى فعلى من الحرّ ، وهي تأنيث حرّان ، وهما للمبالغة ، يريد أنّها لشدّة حرّها قد عطشت ويبست من العطش . والمعنى أنّ في سقى كلّ ذي كبد حرّى أجرا » ، وأيضا راجع « مجمع البحرين » ج 3 ، ص 264 ، ولمزيد التوضيح راجع ما تقدّم في ج 1 ، ص 263 ، التعليقة 5 .، ولعموم توقيع العسكري عليه السلام ، وقد تقدّم ( 7 )( 7 ) تقدّم تخريجه في ص 429 ، التعليقة 7 .، ولأنّه تمليك فجرى مجرى إباحة المنفعة ، ولقوله تعالى : « لا يَنْهاكُمُ اللهُ » ( 8 )( 8 ) الممتحنة ( 60 ) : 8 .الآية .
وذهب الشيخان ( 9 )( 9 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 653 - 654 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 597 ، « المبسوط » ج 3 ، ص 294 - 295 .وأبو الصلاح ( 10 )( 10 ) « الكافي في الفقه » ص 326 .وابن حمزة ( 11 )( 11 ) « الوسيلة » ص 370 .وابن إدريس ، إلى الجواز على