ولو لم يذكر المصرف أو لم يعيّن كأحد المشهدين أو القبيلتين ، بطل .
* ويتساوى الأعمام والأخوال على رأي ، إلَّا أن يفضّل .
شرح
ذي الرحم دون الأجنبي ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 160 .، لحثّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله على صلة الرحم ( 2 )( 2 ) راجع « الكافي » ج 4 ، ص 10 ، باب الصدقة على القرابة ، ح 1 - 3 .، إلَّا أنّ ابن إدريس لمّا أفتى بهذا قال - بعد حكاية كلام الشيخ في الخلاف ، إنّه يجوز على ذي الرحم ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 545 ، المسألة 13 .- : « وقد قلنا ما عندنا في هذه المسألة : إنّه لا يجوز الوقف على الكفرة إلَّا أن يكون الكافر أحد الوالدين » ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 166 - 167 ، وراجع ج 3 ، ص 156 .. وهو يشعر بتردّده .
واعلم أنّه لم يرد في كتب متقدّمي الأصحاب ، إلَّا الوقف على الكافر ، غير المبسوط فإنّه صرّح بالذمّي ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 294 .. والظاهر أنّ مراد الأصحاب ذلك .
قوله رحمه الله : « ويتساوى الأعمام والأخوال على رأي .
أقول : هذا هو المشهور عند أصحابنا ، لم أجد أحدا منهم ذكر فيه خلافا ، بل ذلك مذكور في الوصيّة على ما يأتي ( 6 )( 6 ) يأتي في ص 476 - 477 .، لأنّ الأصل يقتضي التسوية ، إلَّا أنّ ابن الجنيد ذهب إلى أنّه إذا وقف على قرابته ، كان حكمه في القسمة حكم الإرث ( 7 )( 7 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 270 ، المسألة 40 .، فيدخل الأعمام والأخوال في ذلك ، ويقتسمونه أثلاثا على مذهبه ، حملا على الإرث .