فلمن صلَّى إلى القبلة ، والوقف على المؤمنين أو الإماميّة للاثنى عشريّة ، وعلى الشيعة للإماميّة والجارودية ، وعلى الموصوف بنسبة لكلّ من أطلقت عليه ، والزيديّة للقائلين بإمامة زيد ، والهاشميين لمن انتسب إلى هاشم بالأبوة من ولد أبي طالب والحارث والعبّاس وأبي لهب ، والطالبيّين لولد أبي طالب . ويشترك الذكور والإناث على السواء ما لم يفضّل ، والجيران لمن يطلق عليه عرفا ، وعلى البرّ يصرف في الفقراء وكلّ مصلحة يتقرّب بها ، وكذا في سبيل الله تعالى .
ولو وقف على مصلحة فبطلت صرف في البرّ .
* وفي الوقف على الذمّي الأجنبي قولان ، وكذا المرتدّ دون الحربيّ .
شرح
قوله رحمه الله : « وفي الوقف على الذمّي الأجنبي قولان ، وكذا المرتدّ دون الحربي .
أقول : اختلف أصحابنا في جواز الوقف على الذمّي على طرفين وواسطة ،