ولا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض ، وكذا الجدّ والوصيّ .
ولو وقف على الفقراء وصار منهم شارك .
ولو شرط عوده عند حاجته صحّ الشرط وبطل الوقف وصار حبسا يرجع مع الحاجة ويورّث ، ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف ، ولو شرط إدخال من يولد صحّ ، ولو شرط نقله إلى من سيوجد بطل الوقف .
ولا يعتبر في البطن الثاني القبض ، وينصب قيّما للقبض عن الفقراء والفقهاء .
ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين ، ولو وقف الكافر انصرف إلى فقراء نحلته ، ولو وقف على المسلمين
شرح
فليس هناك موقوف عليه أصلا ، فلا تحكم بالجهالة ، وبعد انقراضه يكون موروثا على ما تقدّم لا وقفا .