شرح
قال المصنّف في المختلف :
ولأنّ تمليك الأخير لو كان شرطا في تمليك الأوّل لزم تقدّم المعلول على علَّته - وربما منعت علَّيّة أحدهما للآخر - ولأنّ فاطمة عليها السلام أوصت بحوائطها السبعة إلى عليّ عليه السلام ثمَّ الحسن ثمَّ الحسين ثمَّ الأكبر من ولدها ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 48 ، باب صدقات النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . ، ح 5 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 180 ، ح 632 ، باب الوقف والصدقة والنحل ، ح 13 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 144 - 145 ، ح 603 ، باب الوقوف والصدقات ، ح 50 ..
وأجاب ، بأنّه غير المتنازع ، لأنّها علمت تأبيد ولدها من النصّ على الأئمّة عليهم السلام ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 266 ، المسألة 37 : « من النصّ على الأئمة عليهم السلام ، وأنّ الدنيا تنقرض مع انقراضهم » ، و « مسالك الأفهام » ج 5 ، ص 354 ، و « بحار الأنوار » ج 23 ، ص 1 - 56 ، باب الاضطرار إلى الحجّة ..
ومن قوله صلَّى الله عليه وآله : « حبلان متّصلان لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 266 ، المسألة 37 ، وانظر الرواية في « مجمع البيان » ج 2 ، ص 482 ، ذيل الآية 103 ، من آل عمران ( 3 ) ..
قلت : وأيضا لم يصرّح فيه بالوقف . والوصيّة لا بحث فيها .
ونقل الشيخ في المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 292 .والخلاف البطلان عن بعض الأصحاب ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 543 ، المسألة 9 .، لأنّ المنقطع يجعل الوقف على المجهول ، هكذا احتجّ في المختلف ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 266 ، المسألة 37 .. ويشكل بأنّ المجهول إن أريد به في الابتداء ، فظاهر أنّه معلوم ( 7 )( 7 ) في نسخة مصحّحة : « أنّه معلوم البطلان » .، لأنّا نتكلَّم على تقديره . وإن أريد به بعد انقراضه ،