تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
بالصلاة والدفن من دون الإيجاب ، ولا بالإيجاب من دونهما ، ودون الإقباض . * ولو وقف على من ينقرض غالبا ، صحّ حبسا عليهم ، ورجع إلى الواقف مع انقراضهم أو إلى ورثته على رأي .
شرح
قوله رحمه اللَّه : « ولو وقف على من ينقرض غالبا ، صحّ حبسا عليهم ، ورجع إلى الواقف مع انقراضهم أو إلى ورثته على رأي . أقول : هذا قول الشيخ رحمه الله ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 599 ، « الخلاف » ج 3 ، ص 543 ، المسألة 9 .وسلَّار ( 2 )( 2 ) « المراسم » ص 198 .والقاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 91 .ونجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 170 - 171 ، « المختصر النافع » ص 80 .، وربما استدلَّوا بما رواه جعفر بن حيّان إنّه سأل الصادق عليه السلام : عن رجل وقف غلَّة له على قرابته ، وأوصى لرجل ليس بينه وبينه قرابة من تلك الغلَّة بثلاثمائة درهم كلّ سنة إلى قوله : « فإن مات كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 35 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة . ، ح 29 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 179 ، ح 630 ، باب الوقف والصدقة والنحل ، ح 11 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 133 - 134 ، ح 565 ، باب الوقف والصدقة ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 99 ، ح 382 ، باب أنّه لا يجوز بيع الوقف ، ح 6 ، في غير الكافي من المصادر « جعفر بن حنّان » بدل « جعفر بن حيّان » .. والظاهر أنّ الوصيّة