ويصحّ على المصالح كالقناطر والمساجد ، ولا يفتقر إلى قبول ، وكان القبض للناظر فيهما .
ولو وقف مسجدا أو مقبرة صحّ بصلاة واحد أو دفنه ، ولا يصير وقفا
شرح
محتجّا ، بأنّه يلزم مخالفة شرط الواقف ، إن صرف الآن إلى الثاني ، وتعليق الوقف ، إن صرف بعده . هذا إذا كان هناك موقوف عليه وإن لم يكن في الحال موقوف عليه ، فبطلانه ظاهر ، ضرورة اشتراط الموقوف في الجملة ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 280 ، المسألة 65 ، « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 428 ..
وأجيب : بأنّا نلتزم أنّ هناك موقوفا عليه ، ثمَّ إن أمكن انقراض الأوّل ، اعتبر انقراضه ، فيكون انقراضه شرطا في تجويز الانتفاع ، لا في نفوذ الوقف . والنماء للواقف أو ورثته ، كمنقطع الوسط ، مع احتمال مساواته لمن لا يمكن انقراضه ، ويقال : لمّا كان المصدّر محالا ، كان شرط الواقف له كلا شرط ، فلا يلزم بمخالفته محال ، واتّباع شرط الواقف إنّما يلزم أن لو كان سائغا ، وبطلان الوقف إنّما يلزم لو لم يكن هناك موقوف عليه ، لكنّه موجود قطعا ، والواسطة غير صالحة للمانعيّة .