تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ويصحّ وقف العقار وكلّ ما ينتفع به مع بقائه ، من المنقولات وغيرها . ويجوز جعل النظر لنفسه أو لغيره ، فإن أطلق فللموقوف عليهم . * ويصحّ الوقف على المعدوم تبعا ، ولو بدأ به ثمَّ بالموجود ، ففي صحّته في الموجود قولان ، وكذا على العبد ثمَّ الحرّ .
شرح
قوله رحمه الله : « ويصحّ الوقف على المعدوم تبعا ، ولو بدأ به ثمَّ بالموجود ، ففي صحّته في الموجود قولان ، وكذا على العبد ثمَّ الحرّ . أقول : هذا هو المنقطع الابتداء ، وصوره كثيرة يعمّها هذا . والقولان للشيخ ففي الخلاف : يصحّ الوقف على الثاني لأصالة الصحّة ، ولأنّه ضمّ صحيحا إلى فاسد فلا يفسده ، لوجود المقتضي للصحّة وعدم المانع ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 544 ، المسألة 10 .. وقوّاه في المبسوط وقال : إنّه مبنيّ على تفريق الصفقة فمن صحّح تفريق الصفقة صحّحه ، ومن لا فلا . ثمَّ قال ، ونحن نقول : بصحّة تفريق الصفقة . وكان قد قال قبل ذلك : « الذي يقتضيه مذهبنا إنّه لا يصحّ الوقف لأنّه لا دليل عليه » ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 293 .. واختاره الشيخ نجم الدين ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 168 .والمصنّف