عليه ، والدوام ، والتنجيز ، والإقباض ، وإخراجه عن نفسه .
فلو وقف الدين ، أو دارا غير معيّنة ، أو مالا يملكه ، مع عدم الإجازة ، أو الآبق ، أو وقف على معدوم ابتداء ، أو على حمل لم ينفصل ، أو على من لا يملك ، أو على العبد ، أو وقف المسلم على الكنائس والبيع ، أو على معونة الزناة ، أو على كتبة التوراة والإنجيل ، أو قرنه بمدّة ، أو علَّقه بشرط ، أو لم يقبّض الوقف حتّى مات ، أو وقف على نفسه ثمَّ غيره ، أو شرط انتفاعه بطل . وإذا تمَّ لزم .
ووقف المريض من الثلث .
ويدخل الصوف واللبن الموجودان وقته .
شرح
الشيخان ( 1 )( 1 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 667 - 668 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 518 و 611 .. ومنعه ابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 693 ، وج 3 ، ص 206 .، وسلَّار ( 3 )( 3 ) « المراسم » ضمن « الينابيع الفقهية » ج 12 ، ص 82 : « والصبيّ غير البالغ على ضربين : أحدهما قد بلغ عشر سنين ، والآخر لم يبلغها . فمن بلغها جازت وصيّته أيضا في البرّ والمعروف خاصّة ، ولا تمضي هبته ولا وقفه » .
وفي « المراسم » المطبوع مستقلَّا ص 203 ، بعد « ولا وقفه » أضاف « بما ليس في وجوه البرّ » ولعلَّه سهو من الكاتب فراجع وتأمّل .، التفاتا إلى أنّ ثبوت الحجر معلوم ، فلا يرتفع إلَّا بمعلوم .