وللمالك أن يبيع بنفسه وبوكيله .
وللأب والجدّ له والحاكم وأمينه والوصيّ البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة .
ولو باع الفضولي وقف على الإجازة ، فيبطل لو فسخ ، ولا يكفي الحضور ساكتا فيه .
وللحاكم البيع على السفيه والمفلَّس والغائب .
ويشترط كون المشتري للمسلم والمصحف - إلَّا فيمن ينعتق بملكه - مسلما .
ولو باع المملوك له ولغيره ، فإن أجاز المالك صح ، وإلَّا بطل فيما لا يملك ، ويقسّط المسمّى على القيمتين ، ويتخيّر المشتري في الفسخ
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 21
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢١