تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
مات العبد ، ولو شرط قرضا أو أجلا معيّنا أو ضمينا صحّ .

الركن الثاني : المتعاقدان

ويشترط صدوره من بالغ عاقل مختار مالك أو مأذون له . فلو باع الطفل ، أو المجنون ، أو المغمى عليه ، أو السكران وإن أذن لهم ، أو المكره لم يصحّ ولو أجازوا بعد الكمال ، إلَّا المكره . ولو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصحّ ، ولو اشترى نفسه من مولاه لغيره صحّ .
شرح
تصويره وجهان : الأوّل : أن يرجع بالتفاوت بين القيمتين كائنا ما كان . الثاني : أن ينظر كم قيمته لو بيع مطلقا ؟ فلتكن مائة ، وكم قيمته بشرط العتق ؟ فلتكن ثمانين ، فزيادة المائة على الثمانين ربع الثمانين ، فيزاد على ما وقع عليه العقد فيرجع البائع على المشتري بقدر ربع ما وقع عليه العقد ، وكلام المبسوط يحتمل الأمرين . واختار المصنّف في القواعد الأخير ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 153 .، وجعله في التحرير احتمالا ، واحتمل فيه وجها آخر وهو الالتزام بالثمن ولا فسخ ( 2 )( 2 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 180 .. وهو ضعيف ، وإلَّا لانتفت فائدة الشرط . والرجوع بما يقتضيه شرط العتق مشكل ، وإلَّا فيطَّرد في كلّ شرط فيثبت مع التدليس ، وهم نصّوا على أنّ الأرش في التدليس .