تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
إقباضها ، وصدوره من جائز التصرّف - * وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز - ووجود الموقوف عليه ابتداء ، وجواز تملَّكه ، وتعيينه ، وعدم تحريم الوقف
شرح
قوله رحمه الله - في الوقف - : « وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز . أقول : لم أقف على رواية تتضمّن جواز وقف الصبيّ بلفظ الوقف ، بل وردت روايات بلفظ الصدقة . فمنها : رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : « إذا أتي على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق ، أو أوصى على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 28 ، باب وصيّة الغلام والجارية . ، ح 1 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 145 ، ح 502 ، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيّ . ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 181 ، ح 729 ، باب وصيّة الصبيّ والمحجور عليه ، ح 4 .. والشيخ نجم الدين حيث أورد هذه المسألة ، تردّد فيها ، ثمَّ قال : « والمرويّ جواز صدقته » ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 167 ، « المختصر النافع » ص 181 .. ولم يقل : « وقفه » وكأنّهما أرادا هذه ونحوها ، إذ الوقف نوع من الصدقات على ما نصّ عليه الشيخ في النهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 596 .. ومنها : ما رواه زرعة عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم ، وصدقته ؟ فقال : « إذا طلَّق للسنّة ووضع الصدقة موضعها وحقّها ، فلا بأس وهو جائز » ( 4 )( 4 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 325 ، ح 1575 ، باب طلاق الغلام ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 94 ، ح 321 ، باب أحكام الطلاق ، ح 240 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 303 ، ح 1076 ، باب طلاق الصبيّ ، ح 5 .. فقال الشيخ : « وقد حدّ ذلك بعشر سنين » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 75 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 303 .. واختار العمل بمضمونها