* ولو سقط ميّتا فعليه الأرش وإن لم يكن بجنايته على رأي ، ولو سقط
شرح
الشيخ ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 67 .وابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 488 - 489 .ونجم الدين ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 196 .، للنهي عن مهر البغيّ ( 4 )( 4 ) إشارة إلى النبويّ « إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله نهى عن مهر البغيّ » ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 267 ، باب في حلوان الكاهن ، ح 3428 ، وأيضا ص 279 ، باب في أثمان الكلاب ، ح 3481 ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 439 باب ما جاء في كراهية مهر البغيّ ، ح 1133 ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 730 ، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغيّ ، ح 2159 ، « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1198 ، باب تحريم ثمن الكلب . ، ح 1567 ، وفي « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 135 ، ح 599 ، باب الغرر والمجازفة و . ، ح 70 « . ثمن الخمر ومهر البغي سحت » .، والسرّ فيه أنّ البضع لا يدخل تحت اليد الغاصبة إجماعا ، بل لا يضمن إلَّا بالاستيفاء حيث يقدّر له الشارع عوضا ، ولم يثبت في غير النكاح الصحيح وشبهه . ونقل الشيخ نجم الدين عن بعضهم أنّه يلزم الغاصب عوض البضع ، لأنّه للمالك ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 196 .، فلا يسقط بتسليطها الغاصب عليه ، واحتمله المصنّف في المختلف ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 89 ، المسألة 77 ..
واعلم أنّه لا إشكال في وجوب أرش البكارة لو كانت بكرا ، إنّما الشك في عوض البضع ، وقد صرّح به المصنّف بعد هذا .
قوله رحمه الله : « ولو سقط ميّتا فعليه الأرش وإن لم يكن بجنايته على رأي .
أقول : يريد أنّ الغاصب لو جهل التحريم كان ولده حرّا ، وعليه قيمته يوم سقط