ولو زادت بفعل الغاصب أثرا تبعت ، وإن نقصت ضمن ، ولو صبغ فله قلع صبغه ويضمن النقص ، ولو امتنع ألزمه المالك ، ولو اتّفقا على التبقية وبيع الثوب فللمالك قيمة ثوبه كملا .
* ولو مزجه بالمثل تشاركا ، وكذا بالأجود على رأي ، وبالأردإ أو بغير الجنس يضمن المثل .
شرح
المبسوط إلى عدم الضمان في العصير ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 81 - 82 .، لأنّ الأجزاء الذاهبة منه أجزاء مائيّة لا قيمة لها . إذ أجزاؤه تنعقد بالغليان ، لهذا يتغير طعمه .
قوله رحمه اللَّه : « ولو مزجه بالمثل تشاركا ، وكذا بالأجود على رأي .
أقول : نقل ابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 482 .ونجم الدين هذا القول عن بعض أصحابنا ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 193 .، وهو الأقوى ، لوجود عين المغصوب المقتضي للتسلَّط عليها ، وعدم الانتقال إلى مثلها أو قيمتها ، ولا تقدح في ذلك الزيادة ، لأنّها زيادة صفة بفعل الغاصب ، فكان كما لو علَّم العبد صنعة . وجزم به المصنّف في القواعد ( 4 )( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 206 .، وقال الشيخ في