تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ولو سقط بجناية أجنبي فعليه دية جنين أمة للمولى . ولو صار العصير خمرا ثمَّ خلَّا عاد ملك المالك وعلى الغاصب الأرش لو نقص . ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له وعليه الأجرة والقلع وطمّ الحفر وأرش النقص . ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب ، ولو طلبت الدية ضمن الغاصب الأقلّ من قيمته وأرش الجناية . ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب أعاده . * والقول قول الغاصب مع يمينه في التلف والقيمة على رأي ، وعدم
شرح
أو جناية غيره أو من قبل الله تعالى ، وليس كذلك ، إذ الخلاف لم يقع إلَّا في الأخير ، لكنّه يمكن أن يكون المراد بالأرش هنا قيمة الولد ، ولا بعد في تسميتها أرشا ، إذ هو عشر قيمة المملوكة أو أكثر الأمرين ، سواء كان ذلك بجناية المالك ، أو بجناية غيره ، أو لا بجناية ، ففي الأوّلين لا بحث فيه وفي الأخير الخلاف المتقدّم . وحينئذ ينتفي الإشكال . قوله رحمه الله : « والقول قول الغاصب مع يمينه في التلف والقيمة على رأي » .