ولو سقط بجناية أجنبي فعليه دية جنين أمة للمولى .
ولو صار العصير خمرا ثمَّ خلَّا عاد ملك المالك وعلى الغاصب الأرش لو نقص .
ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له وعليه الأجرة والقلع وطمّ الحفر وأرش النقص .
ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب ، ولو طلبت الدية ضمن الغاصب الأقلّ من قيمته وأرش الجناية .
ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب أعاده .
* والقول قول الغاصب مع يمينه في التلف والقيمة على رأي ، وعدم
شرح
أو جناية غيره أو من قبل الله تعالى ، وليس كذلك ، إذ الخلاف لم يقع إلَّا في الأخير ، لكنّه يمكن أن يكون المراد بالأرش هنا قيمة الولد ، ولا بعد في تسميتها أرشا ، إذ هو عشر قيمة المملوكة أو أكثر الأمرين ، سواء كان ذلك بجناية المالك ، أو بجناية غيره ، أو لا بجناية ، ففي الأوّلين لا بحث فيه وفي الأخير الخلاف المتقدّم .
وحينئذ ينتفي الإشكال .
قوله رحمه الله : « والقول قول الغاصب مع يمينه في التلف والقيمة على رأي » .