ولو تعذّر العين فدفع القيمة ملكها المالك ، ولم يملك الغاصب الغصب وعليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل ، فإن تمكَّن بعد ذلك من العين وجب دفعها ويستعيد ما غرم .
ويضمن التالف من الخفّين بقيمته مجتمعا ويردّ الباقي ، وأرش نقص الانفراد ، ولو أخذ أحد الخفّين ضمنه مجتمعا .
ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان ، ولو أطعمه غير المالك تخيّر ، فإن رجع على الآكل رجع الآكل على الغاصب مع الجهل ، وإلَّا فلا ، وإن رجع على الغاصب رجع على الآكل العالم .
ولو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى وعليه أجرة الضراب وأرش النقص ، ويضمن الأجرة مدّة بقائه إن كان ذا أجرة وإن لم ينتفع ، والأرش إن نقص ، ولا يتداخلان وإن كان النقص بسبب الاستعمال .
* ويضمن نقص الزيت والعصير على رأي لو أغلاهما .
شرح
قوله رحمه الله : « ويضمن نقص الزيت والعصير على رأي لو أغلاهما .
أقول : أمّا الزيت فلا ريب فيه لنقص أجزائه الزيتيّة ، إذ لا تعقد النار أجزاءه .
وأمّا العصير فالأقوى فيه ذلك ، لإدخاله النقص عليه . وذهب الشيخ في