* وكلّ ما يذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم ما لم يؤدّ إلى جهالة في أحد العوضين ، ولو فسد الشرط فسد العقد ، ولو شرط ما لا يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل
شرح
ويحتمل أن يكون لتشبيه الكناية ، فيكون مثال الكناية عن البيع خالعتك على هذا أو كاتبتك عليه ، أو آجرتك إيّاه بكذا ويقصد معنى البيع .
ووجه بطلانه مخالفته لما جعله الشارع سببا ، ولم يثبت سببيّته فيبقى الملك على أصله .
قوله رحمه الله : « وكلّ ما يذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم ما لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين .
أقول : قد تشتبه على المبتدي هنا حقيقة الشرط الذي يؤدّي إلى جهالة أحد العوضين ، فنقول : أمّا ما يؤدّي إلى جهالة المبيع فكأن يشترط البائع الانتفاع به إلى أيّ وقت شاء ، أو يشترط المشتري حلب الشاة كلّ يوم قدرا معيّنا ، أو يشترط إدرار مئونته من المبيع ، وأشباه ذلك ممّا لا يحصى .
وأمّا ما يؤدّي إلى جهالة الثمن فهو قريب ممّا مثّلناه كأن يشترط الانتفاع بالثمن أيضا إلى مدّة مجهولة ، أو تسليمه في وقت مجهول ، أو يشترط كونه ممّا يتجدّد من النقد ونظائره .