وبهيمة القاضي كغيره .
* ولو تلف العبد أو الأمة ضمن قيمتهما ، وإن تجاوزت الدّية على رأي .
شرح
في هذا المعنى ، سوى ما رواه ابن يعقوب بإسناده إلى عاصم بن جميل عن الباقر عليه السلام ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 367 ، باب فيما يصاب من البهائم . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 309 ، ح 1151 ، باب الجنايات على الحيوان ، ح 3 ، ( في المصدرين عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ) .، وبإسناده إلى مسمع عن الصادق عليه السلام « إنّ عليّا صلوات الله عليه قضى في عين الدابّة بربع ثمنها » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 367 ، باب فيما يصاب من البهائم . ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 309 ، ح 1152 ، باب الجنايات على الحيوان ، ح 4 ..
وروى أبو العباس عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 368 ، باب فيما يصاب من البهائم . ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 309 ، ح 1149 ، باب الجنايات على الحيوان ، ح 1 ..
قوله رحمه الله : « ولو تلف العبد أو الأمة ضمن قيمتهما ، وإن تجاوزت الدية على رأي .
أقول : هذا قول ابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 492 .ونجم الدين ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 190 .، لأنّه مال ، فيضمنه بقيمته كغيره من الأموال ، وإنّما اقتصرنا في غير الغاصب على الدية ، عملا بالاتّفاق ، فيبقى ما عداه على الأصل ، ولأنّه أغلظ .