جرح ذي حرمة فيضمن القيمة .
ولا يضمن تفاوت السوق مع الردّ .
وإن تعيّب ضمن الأرش ، وإن كان غير مستقرّ تجدّد ضمان المتجدّد .
* وإن تلف ضمن بالمثل في المثلي ، ومع التعذّر القيمة وقت الدفع ، وفي غيره بالقيمة عند التلف على رأي ، والأعلى من حين الغصب إلى التلف على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « وإن تلف ضمن بالمثل في المثلي ، ومع التعذّر القيمة وقت الدفع ، وفي غيره بالقيمة عند التلف على رأي ، والأعلى من حين الغصب إلى التلف على رأي .
أقول : أطبق الأصحاب على ضمان المثلي ، وهو ما تتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعيّة بالمثل ، إلَّا ما يظهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال : إن تلف المغصوب دفع قيمته أو مثله إن رضي صاحبه ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 96 ، المسألة 84 .. ولعلَّه يريد به القيمي ، فإنّ في ضمانه بالمثل خلافا . وظاهر مذهب الشيخ المحقّق نجم الدين في بعض المواضع ضمانه