ويضمن الأصل والصنعة وإن كان ربويّا ، ولو كانت محرّمة لم يضمنها .
* وفي أعضاء الدابّة الأرش على رأي .
شرح
ضمان ما زاد بعد التلف ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 189 .، وكأنّه بنى على ضمانه بمثله وهو بعيد .
واعلم أنّ الخلاف لم يقع في نقص القيمة بعيب أو نقصان صفة بل في نقص القيمة السوقيّة .
قوله رحمه الله : « وفي أعضاء الدابّة الأرش على رأي .
أقول : هذا مذهب الشيخ رحمه الله في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 62 .والقاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 437 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 488 و 497 - 498 .ونجم الدين ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 189 .، لأنّها مال يجب فيه الأرش كسائر الأموال وقال في الخلاف : عليه في كلّ ما في البدن منه اثنان القيمة ، وفي أحدهما نصفها محتجّا بالإجماع والرواية ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 397 ، المسألة 4 .وهي :
« كلّ ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة ، وفي الواحدة نصفها » هكذا زعم ابن إدريس ، وضعّفها ، بأنّها لم ترد إلَّا في الإنسان ، وحمل البهائم عليها قياس ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 2 ، ص 497 - 498 ..
ويمكن أن تكون الرواية غير هذه ، إلَّا أنّني لم أجد في كتب الأصحاب شيئا