تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
بالمثلي ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 62 ، قال : « كلّ ما يساوي أجزاؤه ، يثبت في الذمّة مثله . وما ليس كذلك ، يثبت في الذمّة قيمته وقت التسليم . ولو قيل : يثبت مثله أيضا ، كان حسنا » .، والمشهور خلافه . واختلف الأصحاب في القيمي على ثلاثة أقوال : الأوّل : ضمانه بالقيمة حين التلف ، وهو مذهب ابن البرّاج ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 436 - 437 .، واختاره المصنّف في المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 80 ، المسألة 67 .، لأنّه وقت الاستقرار ، ولأنّ الغاصب أنّما خوطب بدفع القيمة عند التلف ، ضرورة أنّه مع بقاء العين يجب عليه ردّها ، فيقضى عليه بالقيمة حالة وجوبها . الثاني : ضمانه بقيمته وقت القبض ، لأنّه قبضه مضمونا ، والضمان إنّما هو بقيمته ، فيقضى به حالة ابتدائه ، وهو مذهب الشيخ في موضع من المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 60 .. وفيه نظر ، لأنّه إن عنى به الضمان الوقوعي منعناه وقت القبض ، وإن عنى به مطلق الضمان سلَّمناه ، لكن لا يتعيّن كونه حين القبض لجواز كونه وقت الوقوع . الثالث : ضمانه بأعلى القيم ، من حين القبض إلى حين التلف ، وهو مذهب الشيخ في موضع آخر من المبسوط ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 72 .، وفي الخلاف ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 403 ، المسألة 14 وص 415 ، المسألة 29 و 30 .والنهاية ( 7 )( 7 ) لم نعثر عليه في « النهاية » ولا على من حكى عنه من المتقدّمين على الشهيد ، ومن المتأخّرين نسبه إلى « النهاية » ابن فهد الحلَّي في « المهذّب البارع » ج 4 ، ص 252 ، و « المقتصر » ص 342 .، لأنّه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم ، ولو تلف فيها لزمه ضمانه ، وكذا بعده ولأنّه يناسب التغليظ على الغاصب ، واستحسنه الشيخ نجم الدين ، ثمَّ تردّد في