تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ولو غصب دابّة أو عبدا ضمن الأجرة وإن لم يستعملهما . ولا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم ، ويضمن بالقيمة لو غصبها من الكافر مستترا ، وكذا الخنزير . ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة تخيّر في التضمين .

المطلب الثاني في الأحكام

يجب ردّ العين وإن تعسّر ، إلَّا مع التلف بالنزع ، أو يخاط بالمغصوب
شرح
ويضعّف بأنّ المنافع معدومة ، وليست تابعة لعين مملوكة . وعلى الثاني لا يضمن ( 1 )( 1 ) لاحظ « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 168 .، ويؤيّد الأوّل ضمان منفعة المستأجر لقطع الضرس .