ولو غصب دابّة أو عبدا ضمن الأجرة وإن لم يستعملهما .
ولا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم ، ويضمن بالقيمة لو غصبها من الكافر مستترا ، وكذا الخنزير .
ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة تخيّر في التضمين .
المطلب الثاني في الأحكام
يجب ردّ العين وإن تعسّر ، إلَّا مع التلف بالنزع ، أو يخاط بالمغصوب
شرح
ويضعّف بأنّ المنافع معدومة ، وليست تابعة لعين مملوكة . وعلى الثاني لا يضمن ( 1 )( 1 ) لاحظ « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 168 .، ويؤيّد الأوّل ضمان منفعة المستأجر لقطع الضرس .