تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ولو استخدم الحرّ ضمن أجرته ، ولا يضمن بدونه وإن كان صانعا . * ولو استأجره لعمل فاعتقله ففي ضمان الأجرة نظر .
شرح
ثمَّ قال في الخلاف - عقيب حكاية مذهب بعض العامّة ( 1 )( 1 ) هو قول أبي حنيفة كما في « بدائع الصنائع » ج 7 ، ص 146 ، « الفتاوي الهندية » ج 5 ، ص 148 - 149 .في الضمان - : « ولو قلنا بقوله كان قويّا » ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 421 ، المسألة 40 .. وقوّى المصنّف في المختلف الضمان ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 100 ، المسألة 97 .، وهو الذي صدّره في القواعد ( 4 )( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 202 .. قوله رحمه الله : « ولو استأجره لعمل فاعتقله ففي ضمان الأجرة نظر . أقول : يريد أنّه لو استأجر الحرّ لعمل ، لا زمانا ، فحبسه مدّة كان يمكنه استيفاء العمل فيها ، فهل تستقرّ عليه الأجرة ؟ نظر . منشؤه من أنّ منافع الحرّ لا تضمن إلَّا بالتفويت ، لا بالوفاة ، لعدم دخول الحرّ تحت اليد ، إذ ليس مالا ، ولم يحصل التفويت ، ولأصالة بقاء العمل في ذمّته . ومن وجوب الأجرة بنفس العقد على المنفعة التي كان المالك سببا في ضياعها باعتقاله له ، فتستقرّ في ذمّته ، كما لو قدّره بزمان وحبسه حتّى انقضى ذلك الزمان . وبعض بناها على أنّ إجارة الحرّ نفسه هل هي تمليك للمنافع ؟ يحتمل ذلك ، لأنّ له أن يتصرّف فيها بالإجارة وغيرها ، ولهذا لو استعمله آخر ضمن أجرة المثل للمستأجر . ويحتمل أنّه التزام بعمل كالدين في ذمّته . فعلى الأوّل تستقرّ الأجرة .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 396 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي