* أو بانقلابه بالريح ، أو بإذابة الشمس على إشكال ، أو قبض بالسوم ،
أو بالبيع الفاسد ، أو استيفاء المنفعة بالإجارة الباطلة .
* ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا ، أو حبس مالك الماشية
عن الحفظ فتلفت ، أو غصب دابّة فتبعها الولد ، ففي الضمان نظر .
شرح
قوله رحمه الله : « أو بانقلابه بالريح ، أو بإذابة الشمس على إشكال .
أقول : يريد أنّه إذا أزال وكاء الظرف فانقلب بالريح ، أو أذابته الشمس ، ضمن المزيل على إشكال .
ينشأ من تفسير السبب المقدّم المتضمّن لقصد توقّع تلك العلَّة ، والفاتح لم يقصد بفتحه تحصيل حرارة الشمس ، وهبوب الريح ، لعدم القدرة عليه ، ولأصالة البراءة .
ومن أنّ المباشر هنا ضعيف ، فيكون الضمان على فاعل السبب . وقد منع أن لا يقصد شروق الشمس ، فإنّه مما يتوقّع ( 1 )( 1 ) المانع هو العلَّامة في « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 374 - 375 : « . وأمّا إذا كان جامدا مشدودا فشرقت الشمس عليه فأذابته وضاع أو ذاب بمرور الزمان وتأثير حرارة الهواء فالوجه الضمان ، لأنّ الشمس تذيب ولا تخرج فيكون الخروج بفعله ، ولأنّ الشمس ممّا يعلم شروقها ، فيكون الفاتح له معرضا ما فيه للشمس » .، وإن لم يكن بفعل المتوقّع ، كالنتاج ، فإنّه مضمون لو حصل ، لأنّه مما يتوقّع ، ولدخوله في التفسير الثاني للسبب .
قوله رحمه الله : « ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا ، أو حبس مالك الماشية عن الحفظ فتلفت ، أو غصب دابّة فتبعها الولد ، ففي الضمان نظر »