* ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة ، فإن تعذّر أنفق ورجع مع نيّته على رأي ، وكذا ينفق على العبد لو التقطه .
* ولو انتفع باللبن أو الظهر أو الخدمة قاصّ على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة ، فإن تعذّر أنفق ، ورجع مع نيّته على رأي .
أقول : هذا مذهب الشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 324 .إلَّا أنّه لم يذكر نيّة الرجوع ، واختاره نجم الدين مع نيّته ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 226 .، كما ذكره المصنّف ، لحصول الضرورة ، إذ الإنفاق واجب لوجوب الحفظ الموقوف عليه ، والواجب مأذون فيه شرعا ، لأنّه مأمور به ، وكلّ مأمور به فهو مأذون فيه ، وكلّ مأذون فيه يرجع به . وفيه نظر ، لمنع المقدّمة الأخيرة ، ولأنّه يقال : إذا كان واجبا على المنفق يكون مؤدّيا للواجب ، فلا يستحقّ عوضا .
وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 101 : « فأمّا إذا كان غير ممتنع ، مثل الشاة وغيرها من أولاد البقر ، فله أن يأخذها . وإن شاء أن ينفق عليها تطوّعا » .، لأنّه بغير إذن ، والأصل براءة الذمّة .
قوله رحمه الله : « ولو انتفع باللبن أو الظهر أو الخدمة ، قاصّ على رأي » .