ولا ضمان .
وما لا يبقى يقوّمه ويضمن ، أو يدفعه إلى الحاكم ولا ضمان .
ويكره أخذ اللقطة والضوالّ مطلقا خصوصا الفاسق والمعسر ، وما تقلّ قيمته ويكثر نفعه .
ويستحبّ الإشهاد عليها .
والمدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز والخربة فهو لواجده ، ولو وجد في داره أو صندوقه المختصّين بالتصرّف فهو له ، والمشترك لقطة .
ولا يملك إلَّا بعد التعريف حولا ونيّة التملَّك وإن بقيت أحوالا ، ولا يضمن إلَّا بنيّة التملَّك أو التعدّي ، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى الملتقط إن طلبه .
وهي أمانة في الحول والزيادة فيه للمالك لا يضمن إلَّا بالتفريط ، وبعده كذلك إن لم ينو التملَّك ، فإن نواه ضمن . والزيادة المنفصلة له ، ولا يجب دفع العين مع المتّصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 388
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٨٨