ويصدّق مدّعي بنوّته بدون البيّنة مع جهالة نسبه وإن كان كافرا أو عبدا ، لكن لا يثبت كفره ولا رقّه ، ويصدّق الملتقط في دعوى قدر الإنفاق بالمعروف وإن كان له مال .
ولو تشاحّ ملتقطاه أقرع وإن كان أحدهما معسرا ، ولو تداعيا بنوّته حكم بالبيّنة ، فإن فقدت فالقرعة .
ولا ترجيح ليد الملتقط * وفي الترجيح بالإسلام والحرّيّة نظر .
شرح
متيقّن على كلّ من تقديري مانعة الخلوّ .
قوله رحمه اللَّه : « وفي الترجيح بالإسلام والحرّيّة نظر .
أقول : البحث فيما إذا كان محكوما بحرّيّته وإسلامه وفيما إذا لم يحكم ، والمنشأ من عموم الأدلَّة الدالَّة على جواز ادّعائهم النسب ، والترجيح خلاف الأصل ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 596 ، المسألة 25 ..
ومن شرف المسلم والحرّ ، فيكون جانبهما أقوى ، وهو اختياره في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 350 ..