ويملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء وماء ، ولا ضمان .
ويتخيّر آخذ الشاة من الفلاة بين تملَّكها والضمان ، وبين الإبقاء أمانة أو الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها ولا ضمان ، وكذا صغار الممتنعات .
ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيّام ، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدّق بالثمن ، ولو أخذ غيرها احتفظها وأنفق عليها من غير رجوع ، أو دفع إلى الحاكم إن وجده .
شرح
ورجّح ابن الجنيد دعوى الحرّ على العبد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 70 ، المسألة 55 ، وفخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 137 .، وربّما وقع الترجيح للمسلم والحرّ إذا حكم بإسلامه ، لثبوت إسلامه ، وثبوت حرّيّة أحد أبويه ولا ترجيح في النسبة إلى أحدهما ( 2 )( 2 ) المرجّح هو فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 137 .. وهو ضعيف ، لأنّه ترجيح بمجرّد الاحتمال مع وجود المعارض .