تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
* ويحدّ القاذف وإن ادّعى الرقّيّة على رأي ، ويقبل إقراره بالرقّيّة مع البلوغ والرشد وانتفاء العلم بحريّته وادّعائه لها .
شرح
قوله رحمه الله : « ويحدّ القاذف وإن ادّعى الرقّيّة على رأي . أقول : للشيخ في المبسوط هنا قولان : أحدهما : ثبوت الحدّ للحكم بحرّيّته ، وجريان أحكام الحرّ عليه كثبوت القصاص . والثاني : العدم ، لأنّ الحكم بالحرّيّة مستند إلى الظاهر ، فيجوز كونه مملوكا في نفس الأمر . والأصل البراءة ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 346 - 347 .، ولأنّه نوع شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات ( 2 )( 2 ) إشارة إلى النبوي المشهور : « ادرؤا الحدود بالشبهات » رواه في « الفقيه » ج 4 ، ص 53 ، ح 190 ، باب نوادر الحدود ، ح 12 ، « الخلاف » ج 3 ، ص 346 ، المسألة 7 ، « دعائم الإسلام » ج 2 ، ص 465 ، ح 1649 ، « نصب الراية » ج 3 ، ص 333 ، « الجامع الصغير » ج 1 ، ص 25 ، ح 314 .. والأوّل : اختيار الشيخ نجم الدين في كتاب اللقطة ، ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 227 .وفي كتاب الحدود اختار - فيما إذا ادّعى المقذوف حرّيّة القاذف وأنكر - تقديم قول القاذف ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 151 .، والفرق أنّه إقرار على نفسه وهنا على غيره . إذا عرفت ذلك ، فإن لم نقل بوجوب الحدّ فلا إشكال في وجوب التعزير ، لأنّه