ولا يضمن المولى بتفريط العبد ، ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن .
ولا يجب الدفع بالوصف وإن خفي ، فلو ردّها به ضمن إن أقام غيره البيّنة ، ويستقرّ الرجوع على الآخذ إن لم يكن اعترف له بالملك ، ولو أقام كلّ بيّنة أقرع مع عدم الترجيح ، فإن كان دفعها بالبيّنة وحكم الحاكم إلى الأوّل لم يضمنها للثاني ، وإلَّا ضمن ، ولو تملَّك بعد الحول ثمَّ دفع إلى المدّعي بالبيّنة العوض ضمن للثاني على كلّ حال ويرجع على الأوّل .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 389
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٨٩