تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 87 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 39 ، المسألة 56 .وابن حمزة ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 237 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 243 و 249 - 250 .، والمصنّف في المختلف ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 84 ، المسألة 45 .، واستدلّ عليه في الخلاف بالإجماع ، وعدم الدليل على خلافه . ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 40 ، المسألة 56 .والالتفات إلى أصالة الجواز ، ولأنّه عقد فيجب الوفاء به ، ولتساويهما في كون كلّ منهما ينقل ملكه إلى الآخر ، فإذا جاز للبائع التقدّم جاز للمشتري ، ولأنّ المعتبر في نقل الملك هو الرضى من المتبايعين ، والألفاظ دالَّة عليه فلا عبرة بالترتيب ، ولأنّه يجوز تقديم القبول في النكاح فكذا في البيع ، وهذا مذهب ابن البرّاج ( 7 )( 7 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 84 ، المسألة 45 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 412 . ولم نجده في كتابيه « المهذّب » و « جواهر الفقه » .، واختاره نجم الدين ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 7 : « هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول ؟ فيه تردّد ، والأشبه عدم الاشتراط » .، وأجاب المصنّف في المختلف عن التمثيل بالنكاح : بالفرق ، بالحياء من المرأة ، فلا يسهّل تقديم الإيجاب ، وعن الرضي ، بأنّه غير كاف حتّى يحصل اللفظ ( 9 )( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 85 ، المسألة 45 .. فلم قلتم : إنّ هذا اللفظ صالح ؟ ! . تنبيه : كلام الشيخ يشعر بأنّه لو قدّم القبول فاتّبعه البائع بالإيجاب ، ثمَّ أعاد المشتري القبول ، أنّه يصحّ ( 10 )( 10 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 87 : « فأمّا البيع فإن تقدّم الإيجاب فقال : بعتك ، فقال : قبلت صحّ بلا خلاف . وإن تقدّم القبول ، فقال : بعينه بألف ، فقال : بعتك ، صحّ ، والأقوى عندي أنّه لا يصحّ حتّى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت » ، وهكذا في « الخلاف » ج 3 ، ص 39 ، المسألة 56 .، فإن أراد به مع ذكر الثمن في صلب العقد فمسلَّم وإلَّا