المقصد الثاني
في أركانها
وهي ثلاثة :
[ الركن ] الأوّل : العقد
وهو الإيجاب ك « بعت » والقبول ك « اشتريت » ولا ينعقد بدونه وإن حصلت أمارة الرضى ، في الجليل والحقير ، ولو تعذّر النطق كفت الإشارة ، ولا ينعقد إلَّا بلفظ الماضي * وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر ،
شرح
قوله رحمه الله : « وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر .
أقول : هل يشترط في صحّة البيع تقديم الإيجاب على القبول ؟ فيه نظر ، ينشأ من النظر إلى أنّ الأصل بقاء الملك إلَّا بسبب شرعي ، ولم يتحقّق كون العقد الذي تقدّم فيه القبول على الإيجاب شرعيّا ، فيبقى على أصله . وهو مذهب الشيخ في