تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ولو ادّعى الإذن في الدفع إلى غير المالك ، أو أنكرها فقامت عليه البيّنة فادّعى التلف ، أو أخّر الإحراز مع المكنة ، أو سلَّم إلى زوجته ، أو أخّر دفعها مع الطلب والإمكان ، أو فرّط بطرحها في غير الحرز أو ترك سقي الدابّة ، أو نشر الثوب ، أو سافر مع الأمن والخوف ، أو لبس الثوب ، أو ركب الدابة ، أو خلطها بماله بحيث لا يتميّز ، أو مزج الكيسين ، أو حمّلها أثقل من المأذون أو أشقّ ، أو فتح قفل المالك وأخذ بعضها ، أو لا ضمن . ولو أخذ البعض من تحت قفله ضمن المأخوذ خاصّة ، ولو أعاده ومزجه بحيث لا يتميّز لم يبرأ ولا يضمن الباقي ، ولو أعاد بدله ومزجه بحيث لا يتميّز ضمن الجميع . ويجب أن يشهد لو خاف الموت ، * ولو مات ولم توجد أخذت من التركة على إشكال .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو مات ولم توجد أخذت من التركة على إشكال . أقول : منشؤه ، النظر إلى أصالة براءة الذمّة من الضمان ، فينزّل على تلفها بغير