المقصد الثامن
في العارية
وهي جائزة من الطرفين ، وإنّما تصحّ من جائز التصرّف ، ولو أذن الوليّ للطفل صحّ أن يعير مع المصلحة .
وكلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقائه صحّ إعارته . ويقتصر المستعير على المأذون فيضمن الأجرة والعين لو خالف ، وتصحّ إعارة الشاة للحلب ، والأمة للخدمة للأجنبي .
وينتفع المستعير بما جرت العادة ، فإن نقص من العين شيء بالاستعمال أو تلفت به من غير تفريط لم يضمن إلَّا أن يشترط المعير ، أو يستعير
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 373
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٧٣