المحرم صيدا ، أو من الغاصب ، أو يستعير ذهبا أو فضّة ، إلَّا أن يشترط سقوط الضمان . وكذا البحث لو تلفت بغير الاستعمال . ولو فرّط ضمن .
ولو استعار المحلّ صيدا من محرم جاز لزوال ملكه عنه .
ولو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا رجع بأجرة المنفعة أو بالعين التالفة على الغاصب ، لا عالما ومفرّطا .
ولو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم .
ولو أذن في الزرع أو الغرس جاز الرجوع بالأرش .
وليس له قلع الميّت بعد الإذن في الدفن ، ولا قلع الخشبة إذا كان طرفها الآخر في ملكه ، ولو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع أخرى إلَّا بالإذن .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 374
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٧٤