كالصندوق للثوب والنقد ، والإصطبل للدابّة ، والمراح للشاة ، ولا يجب الحفظ لو طرحها عنده من غير قبول أو أكره على القبض .
ويجب سقي الدابّة وعلفها بنفسه وبغلامه ، ولا يخرجها من منزله للسقي إلَّا مع الحاجة ، ولو أهمل ضمن إلَّا أن ينهاه المالك فيزول الضمان لا التحريم .
ويقتصر على ما يعينه المالك من الحرز ، فإن نقل ضمن إلَّا مع الخوف أو إلى أحرز .
ولو قال : لا تنقلها ضمن كيف كان إلَّا مع الخوف وإن قال : وإن تلفت .
والمستودع أمين لا يضمن بدون التفريط ولا بأخذها منه قهرا ، ويجوز الحلف للظالم ويورّي .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 368
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٦٨