ويجب ردّها على المالك وإن كان كافرا لا غاصبا ، بل يردّ على المغصوب منه ، ولو جهله تصدّق وضمن ، أو أبقاها أمانة ولا ضمان ، ويحلف لو طلبها ، ولو مزجها الغاصب بماله بحيث لا يتميّز ردّ الجميع إليه .
ولو مات المالك سلَّمت إلى وارثه ، فإن تعدّد سلَّم إلى الجميع أو وكيلهم ، ولو دفع إلى البعض ضمن حصص الباقين .
ولو ادّعاها اثنان صدّق في التخصيص ، ولو ادّعى الآخر علمه أو ادّعياه مع الاشتباه حلف .
شرح
تفريط ، إذ الأصل عدمه .
والالتفات إلى قوله عليه السلام « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ( 1 )( 1 ) « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 296 ، باب في تضمين العارية ، ح 3561 ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 802 ، باب العارية ، ح 2400 ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 566 ، باب ما جاء في أنّ العارية مؤدّاة ، ح 1266 ، « سنن البيهقي » ج 6 ، ص 95 ، باب ردّ المغصوب إذا كان باقيا .، ولأصالة عدم التلف .