ولا يبرأ لو فرّط بالردّ إلى الحرز ، ويبرأ بالردّ إلى المالك ، أو وكيله ، أو الحاكم مع الحاجة ، أو إلى ثقة معها إذا فقد الحاكم . ولو دفعها إلى الثقة مع قدرته عليه أو على المالك ضمن .
ولو أراد السفر فدفنها ضمن إلَّا مع خوف المسارعة .
شرح
ولأنّ مبناها على الإخفاء ، فالتكليف بإقامة البيّنة ينافي ذلك ، ولعموم ما روي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « ليس على المستودع ضمان » ، أورده الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 171 - 172 ، المسألة 2 ، وحكاه في « مستدرك الوسائل » ج 14 ، ص 15 ، ح 15975 ، باب أنّ الوديعة . ، ح 1 ، عن « الجعفريات » .وابن الجنيد .
ومن أنّ الأصل عدم الردّ وهو مدّع له فيكون مدّعيا خلاف الأصل والمالك ينكره ، والبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، والمشهور هو الأوّل ، وهو اختيار المصنّف في التحرير ( 2 )( 2 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 268 .، وتردّد في المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 36 ، المسألة 12 .والقواعد ( 4 )( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 190 .، كما تردّد هنا .