الردّ والحصّة .
ويشترط في الربح الشياع ، فلو شرط إخراج معيّن من الربح والباقي للشركة بطل ، وتعيين حصّة العامل .
ولو قال : الربح بيننا فهو تنصيف ، ولو شرط حصّة لغلامه صحّ وإن لم يعمل ، ويشترط في الأجنبي العمل .
ولو قال : لكما نصف الربح تساويا ، ويملك العامل حصتّه بالظهور .
ولو شرط المريض للعامل ربحا صحّ ، ولو أنكر القراض وادّعى التلف بعد البيّنة أو ادّعى الغلط في الإخبار بالربح أو بقدره ضمن ، أمّا لو قال :
ثمَّ خسرت أو تلف المال بعد الربح قبل
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 363
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٦٣