ويبرأ بالتسليم إلى البائع .
والعامل أمين ، ويقدّم قوله في التلف وعدم التفريط والخسارة وقدر رأس المال والربح - ولا يضمن إلَّا مع التفريط - وقول المالك في عدم
شرح
الأصل ، فلا يجوز إلَّا في موضع النصّ .
وأكثر الجمهور على منع القراض بها ( 1 )( 1 ) راجع « المهذّب للشيرازي » ج 1 ، ص 385 ، « المدوّنة الكبرى » ج 5 ، ص 87 ، « المحلَّى لابن حزم » ج 8 ، ص 247 ، المسألة 1368 ، و « بداية المجتهد » ج 2 ، ص 237 .، وأمّا أصحابنا فقد نصّ الشيخ ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 168 .وأتباعه ( 3 )( 3 ) منهم القاضي ابن البراج في « المهذّب » ج 1 ، ص 460 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 264 ، وابن زهرة في « غنية النزوع » ص 266 .والمتأخّرون من أصحابنا على عدم جواز القراض بها ( 4 )( 4 ) منهم ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 407 .، وكذلك المصنّف في كتبه ( 5 )( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 245 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 275 ، « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 231 ..
ويمكن عود الإشكال أيضا إلى الفلوس - وتوجيهه كما قلناه - وإلى المال المجهول ، فإنّ للشيخ فيه قولين ، فذهب في الخلاف إلى عدم جوازه ، لعدم دليل شرعي مقطوع به ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 469 ، المسألة 17 .. وفي المبسوط إلى جوازه ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 199 .، لأصالة الصحّة ، ولقوله صلى الله عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » ( 8 )( 8 ) تقدّم تخريجه في 287 ، التعليقة 4 ..