السلف لا الإنضاض .
ولو ضارب العالم بإذنه صحّ والربح بين الثاني والمالك ، وبغير إذنه لا يصحّ والربح بين المالك والأوّل ، وعلى الأوّل أجرة الثاني .
ولو خسر بعد قسمة الربح ردّ العامل أقلّ الأمرين .
وكلّ موضع تفسد فيه المضاربة يكون الربح للمالك وعليه الأجرة
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 366
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٦٦