وإحرازه ، وقبض الثمن واستيجار ما جرت العادة له ، ولو عمله بنفسه لم يستحقّ أجرة ، كما أنّه يضمن الأجرة لو استأجر للأوّل ، ويبتاع المعيب ، ويردّ به ، ويأخذ الأرش مع الغبطة .
والإطلاق يقتضي البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد ، والشراء بالعين ، فيقف على الإجازة لو خالف ، ولو اشترى في الذمّة ولم يضف وقع له .
وتبطل بالموت منهما ، والخروج عن أهليّة التصرّف .
وينفق في السفر كمال النفقة من الأصل ، ويقسّط لو ضمّ .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 360
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٦٠