ولو اشترى بالعين أبا المالك بإذنه فله الأجرة وعتق وإلَّا فلا .
ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بالعين بطل النكاح وإلَّا بطل البيع ،
ولو اشترى أبا نفسه عتق ما يصيبه من الربح ويستسعى العبد في الباقي ،
* ولو اشترى جارية جاز له وطؤها مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي .
شرح
قوله رحمه اللَّه : « فلو اشترى جارية جاز له وطؤها مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي .
أقول : هذا مذهب الشيخ نجم الدين رحمه الله ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 117 .، وذهب الشيخ في النهاية إلى أنّ صاحب المال إذا أذن له في شراء الجارية ليطأها العامل جاز ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 430 .، وظاهره الاكتفاء بالإذن المتقدّم ، لرواية الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال ، قلت : رجل سألني أن أسألكم أنّ رجلا أعطاه مالا مضاربة ، يشتري له ما يرى من شيء ، وقال :
اشتر جارية تكون معك ، والجارية إنّما هي لصاحب المال ، إن كان فيها وضيعة