والتالف بعد دورانه في التجارة من الربح .
ولو خسر من المائة عشرة ، ثمَّ أخذ المالك عشرة ، ثمَّ ربح فرأس المال تسعة وثمانون إلَّا تسعا .
ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل ، وإن اشترى في الذمّة بالإذن ألزم صاحب المال عوض التالف ، وهكذا دائما ، فيكون الجميع رأس المال ، وإن كان بغير الإذن بطل مع الإضافة .
ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ ، وعليه جباية
شرح
فعليه ، وإن كان فيها ربح فله ، أفللمضارب أن يطأها ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 191 ، ح 845 ، باب الشركة والمضاربة ، ح 31 ..
والأقوى الأوّل ، لعصمة الفرج إلَّا بالعقد أو الملك ولم يحصل بعد الشراء أحدهما ، والرواية ضعيفة ، لأنّ في طريقها سماعة ، ولأنّ الإذن المتقدّم لم يصادف ملكا ولا ينهض عقدا ( 2 )( 2 ) في نسخة مصحّحة : « ولا يتضمّن عقدا » .، وحلّ الفرج منحصر في العقد والملك .