ويجوز اختلاف الحصّة من الأنواع إذا علم العامل مقدار الأنواع .
ويكره اشتراط ربّ الأرض مع الحصّة شيئا من ذهب أو فضّة ، ويجب الوفاء مع السلامة .
ولو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقي بالناضح الثلث ، أو شرط مع الحصّة جزء من الأصل بطل .
المقام الثاني في الأحكام
وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكلّ عمل يتكرّر في كلّ سنة وتحتاج الثمرة إليه ، من السقي والتقليب وتنقية الأجاجين والأنهار وإزالة الحشيش المضرّ وتهذيب الجريد والتلقيح والتعديل واللقاط وإصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة إليه وحفظها .
وما لا يتكرّر في كلّ سنة ويعدّ من الأصول فهو على المالك كحفر
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 336
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٣٦