المطلب الثاني : المساقاة
وفيه مقامان :
[ المقام ] الأوّل في الأركان
وهي أربعة : العقد ، والمحلّ ، والمدّة ، والفائدة .
وصيغة الإيجاب « ساقيتك » أو « عاملتك » أو « سلَّمت إليك » وشبهه .
وهي لازمة لا تبطل بالموت ولا البيع بل بالتقايل ، وتصحّ قبل ظهور الثمرة وبعدها إن ظهر للعمل زيادة .
وأمّا المحلّ فهو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه كالنخل والشجر ، * وفي التوت والحنّاء نظر ، وإنّما تصحّ إذا كانت الأشجار
شرح
قوله رحمه الله - في المساقاة - : « وفي التوت والحنّاء نظر .
أقول : في جواز المساقاة على التوت ( 1 )( 1 ) المراد بالتوت هنا التوت الذكر ، قال العلَّامة في « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 344 : « وأمّا التوت الأنثى فتجوز المساقاة عليه عندنا . وأمّا التوت الذكر وما أشبهه مما يقصد ورقه كالحنّاء وشبهه ففي جواز المساقاة عليه خلاف ، والأقرب جوازها » .والحنّاء وماله ورق ينتفع به نظر ،