مرئيّة .
ولو ساقاه على وديّ غير مغروس ففاسد ، ولو كان مغروسا وقدّر العمل بمدّة لا يثمر فيها قطعا أو ظنّا أو تساوى الاحتمالان بطل .
وتصحّ إلى مدّة تحمل فيها غالبا وإن لم تحمل ، ولو كانت الثمرة لا تتوقّع إلَّا في آخر المدّة صحّ ، ويشترط في المدّة تقديرها بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، وأن تحصل الثمرة فيها غالبا .
ويشترط شياع الفائدة ، فلو اختصّ بها أحدهما ، أو شرط مقدارا معيّنا لا بالجزء المشاع والباقي للآخر أو لهما ، أو شرط ثمرة نخلات بعينها والباقي للآخر لم يصحّ .
شرح
منشؤه النظر إلى أصالة الجواز ، ولأنّ المقصود بالمساقاة هو حصول الفائدة بها للعامل والمالك ، وهي موجودة هنا ، والالتفات إلى أنّ الأصل بقاء الملك على مالكه ، إلَّا بما يتحقّق خروجه به عنه ، ولم يتيقّن سوى الثمار ، فيبقى ما عداها على الأصل ، أو لأنّها معاملة على مجهول فيصحّ في موضع الإجماع ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 207 .، ولعلّ الأقرب الأوّل ، وفي حكمه ما يقصد ورده .