ولو ادّعى المالك الغصب طالب بالأجرة ، والأرش ، وطمّ الحفر ، والإزالة .
والخراج على المالك إلَّا مع الشرط .
وللمالك أجرة المثل في كلّ موضع تبطل المزارعة .
ويجوز الخرص ويستقرّ بالسلامة .
ولو كان الغرس يبقى بعد المدّة فعلى المالك الإبقاء ، أو الأرش لو أزاله .
ولو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، أو من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل ، أو من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر صحّ بلفظ المزارعة .
ولو آجره بالحصّة بطل
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 333
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٣٣