تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ولو ادّعى المالك الغصب طالب بالأجرة ، والأرش ، وطمّ الحفر ، والإزالة . والخراج على المالك إلَّا مع الشرط . وللمالك أجرة المثل في كلّ موضع تبطل المزارعة . ويجوز الخرص ويستقرّ بالسلامة . ولو كان الغرس يبقى بعد المدّة فعلى المالك الإبقاء ، أو الأرش لو أزاله . ولو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، أو من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل ، أو من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر صحّ بلفظ المزارعة . ولو آجره بالحصّة بطل